الحر العاملي

916

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

18 - باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع وحكم الوتر والغداة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه . 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ينساه الرجل فقال : يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل ذكر أنه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه . ( 7995 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال لا . أقول : حمله الشيخ على نفى الوجوب تارة وعلى التقية أخرى لما مر . 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟ قال لا قال الصدوق إنما منع الصادق ( عليه السلام ) من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها . 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل نسي القنوت حتى

--> الباب 18 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 174 ( 2 ) يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 174 ( 3 ) يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 174 ( 4 ) يب ج 1 ص 181 - صا ج 1 ص 174 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 159 - ( 6 ) بحار الأنوار ج 4 ص 156 راجع ب 15 يأتي في 4 / 10 من القواطع : ليس في القنوت سهو ولا التشهد .